نص القرار الجمهوري بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بتقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتم نشرة بالجريدة الرسمية، اليوم.
نص القرار
- المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريا، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.
- المادة الثانية أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1 يوليو 2020.
- المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريا، اعتبارا من 1 يوليو 2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريا للدرجة الثالثة، و250 جنيها شهريا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيها لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيها شهريا للدرجة العالية، و375 جنيها شهريا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
- المادة الرابعة، يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
- المادة الخامسة، تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة كمبلغ مقطوع للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.
- المادة السادسة، لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية منه، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
- المادة السابعة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانونالمادة الثامنة ، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول يوليه 2020 ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.