القضاء الإداري يؤيد قرار "الوزراء" بإدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة
الفحم _ ارشيفية
أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، قبل قليل، قرار مجلس الوزراء عام 2014، المتضمن الموافقة على إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة فى صناعة الاسمنت فى مصر بعد اجراء دراسات فى كل مراحل استيراده ونقله وتداوله وتخزينه واستخدامه مع الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الاوروبية، ورفضت المحكمة دعويين من مواطنين وتداخل معهم نقيب الأطباء بصفته لإلغاء القرار.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامى، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى إيجاد مصدر بديل للطاقة، بخاصة فى ظل أزمة الطاقة التى تعانى منها البلاد وخاصة مصر، وما ينتج عن ذلك من تشجيع لفرص الاستثمار والإسهام بشكل أساسى فى تعافي وتحسن المؤشر الاقتصادي، دافعا بذلك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المستوى المعيشى لأفراد المجتمع.
فضلا عن صدوره مشروطا بإجراء الدراسات البيئية اللازمة للسماح باستخدام هذا المصدر من مصادر الطاقة، فى صناعة الأسمنت بجميع مراحل استيراده ونقله وتخزينه واستخدامه.
وذكرت المحكمة ، أن الدراسات التى أُجريت فى هذا الشأن ، انتهت إلى أن جميع مصادر الطاقة لا تخلو من الآثار السلبية والمخاطر، وإنما يتم استخدامها وفقا لإجراءات وضوابط آمنة تقلل من تلك الآثار، ولاشك أن استخدام الفحم كمصدر بات ضرورة فى ظل العجز فى مصادر الطاقة الذى كانت تعانى منه الدولة المصرية وقت صدور القرار الطعن، وهى ظاهرة عالمية استوجبت استخدام جميع مصادر الطاقة المتاحة مع اتباع الإجراءات الآمنة للاستخدام.
ونوهت المحكمة ، أن ما يثيره المدعيان من أن استخدام الفحم فى توليد الطاقة مخالف لأحكام القانون ، فمردود عليه بأن قانون البيئة ولائحته التنفيذية وضع الاحتياطات والحدود المسموح بها عند استخدام الفحم حيث حظر استخدامه فى المناطق الحضرية ، أو بالقرب من المناطق السكنية، بينما جعل استخدامه مسموحا به فيما عدا هذه المناطق.
كما أن القول باستخدام الفحم فى توليد الطاقة مخالف للمواثيق والاتفاقيات الدولية التى قامت مصر بالتصديق عليها، مردود عليه أيضًا لأنه لم يثبت حظر استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى أي دولة فى العالم بما فيها كبرى الدول الصناعية المتقدمة كأمريكا ودول الاتحاد الأوروبى، والتى اقتبست منها الحكومة المصرية كل ضوابط ومعايير استخدامه كمصدر أمن للطاقة، فضلا عن أن الالتزام بتخفيض نسب انبعاثات الكربون وفقا لبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة، إنما يقع على عاتق دول معينة حصرها البروتوكول ونص عليها فى المرفق رقم ب، منه وهذه الدول هى فقط الملزمة بخفض الانبعاثات بنسبة مئوية محددة – أما بالنسبة لباقى الدول التى لم يرد ذكرها بالمرفق ومن ضمنها مصر – فإن البروتوكول لم يحملها بالتزامات محددة وإنما ترك الأمر لها فى تنفيذ سياسات بيئية للحد من انبعاثات الكربون بما يتناسب مع إمكاناتها وقدراتها.
ورأت المحكمة أن القرار متفق مع أحكام الدستور والقانون وفى إطار الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية، الأمر الذى تكون معه الدعويان الماثلتان مقامتين دون سند يدعمهما، ويتعين بالتالى القضاء برفضهما.