18 مادة.. تعرف على اللائحة الأساسية لأول مجلس شورى في تاريخ مصر
مجلس شورى النواب - أرشيفية
ساعات قليلة متبقية على غلق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، حيث يغلق غدا السبت نهائيًا باب استقبال طلبات الترشح.
مجلس الشيوخ المقرر انعقاده خلال أشهر قليلة، ليس جديدًا على الحياة النيابية في مصر، فهو استحداث لمجلس الشورى السابق، الذي ظهر للنور باختصاصاته الماضية منذ عام 1979، الذي أنهى وجوده الدستور المصري في 2014 بعد 35 عاما، كان خلالها في ظل مجلس الشعب.
وبالعودة إلى القرن قبل الماضي، فلقد انشئ مجلس شورى النواب في أكتوبر 1866 بمقتضى لائحتين الأولى تأسيسية، والثانية داخلية، وتكونت لائحة التأسيس من 18 مادة، بينت أهداف المجلس في المداولة في المنافع الداخلية والتصورات التي تراها الحكومة وإعطاء الرأي عنها ثم عرضها على الخديوي، وحددت عدد أعضاء المجلس بـ 75 عضوا، واشترطت آلا يقل عمر العضو عن خمس وعشرين سنة.
"الوطن" يرصد في السطور التالية بنود اللائحة الأساسية لمجلس شورى النواب، وذلك وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، والتي جاءت كالتالي:
البند الأول
تأسيس هذا المجلس مبني على المداولة في المنافع الداخلية والتصورات التي تراها الحكومة أنها من خصائص المجلس تصير المذاكرة وإعطاء الرأي عنها وعرض جميع ذلك للحضرة الخديوية.
البند الثاني
يجوز انتخاب من بلغ عمره خمسا وعشرين سنة وما فوق ذلك بشرط أن يكون موصوفا بالرشد والكمال، وأن يكون من الأشخاص المعلومين عند الحكومة بأنه من الأهالي التابعين لها ومن أولاد الوطن.
البند الثالث
يحرم من صلاحية الانتخاب الأشخاص الذين حكم على أموالهم وأملاكهم أحكام الإفلاس وتعلقت بها حقوق للغير، إلا أن أعيدت تلك الحقوق التي حرموا منها وأيضا الفقراء المحتاجون والأشخاص الذين أعينوا على حالهم قبل الانتخاب بسنة والأشخاص الذين صار مجازاتهم بالليمان والطرد بحكم.
البند الرابع
إن الأشخاص الذين ينتخبون النواب يلزم أن يكونوا من الذين لم يحكم على أموالهم وأملاكهم بأحكام الإفلاس وتعلقت بها حقوق للغير، إلا إذا أعيدت تلك الحقوق إليهم، وألا يكون سبق مجازاتهم بالليمان والطرد بالحكم، وألا يكونوا من الأشخاص الداخلين سلك العسكرية تحت السلاح.
البند الخامس
المستخدمون في الخدامات الميرية والمستخدمون في الجهات الخارجة عن الميري سواء كانوا من العمد والوجوه أو غيرهم، وكذا الداخلون سلك العسكرية سواء كانوا تحت السلاح أو امداديين، لا يجوز انتخابهم ليكونوا من أعضاء المجلس، وأما من رفتوا من المستخدمين بلا جنحة حسب الإيجاب أو انقضت مدتهم من الامداديين فيجوز الانتخاب منهم أن كانوا حائزين الأوصاف المعتبرة المذكورة.
البند السادس
إن انتخاب الأعضاء من الأقاليم يلزم أن يكون على حسب التعداد، فلذا يلزم انتخاب واحد أو اثنين من كل قسم من أقسام المديريات بحسب كبر القسم وصغره ويصير انتخاب ثلاثة من مصر، واثنين من الإسكندرية وواحد من دمياط.
البند السابع
حيث إن كل بلد عليه مشايخ معينون برغبة الأهالي، فبالطبع هم المنتخبون من طرف أهالي تلك البلد، والنائبون عنهم لانتخاب العضو المطلوب انتخابه من القسم إذا كان تلك المشايخ حائزين الأوصاف المعتبرة المذكورة، فهؤلاء المشايخ يحضرون المديرية ويكتب كل أحد منهم اسم من ينتخبه من القسم في ورقة مخصوصة ويضعها مقفولة بالصندوق المعد لقسمه بالمديرية.
البند الثامن
بعد ما يتم وضع الأوراق بالصناديق تفتح على يد المدير والوكيل وناظر قلم الدعاوى وقاضي المديرية، فينظر إذا كان أكثر الآراء متفقة على انتخاب واحد من القسم فيصير هو نائب عن القسم، وإن تساوت الآراء في انتخاب اثنين أو ثلاثة فيقرع بينهم بحضورهم، والذي تصيبه القرعة يصير نائبا عن القسم، وفي كلا الحالين يؤخذ من المشايخ الحاضرين بالمديرية من البلاد ورقة بأختامهم بما استقر عليه الحال في انتخاب تلك النواب، وأما الانتخاب في مصر والإسكندرية ودمياط، فيصير باتفاق أو أكثرية آراء وجوه وأعيان تلك المدائن.
البند التاسع
يصير تجديد انتخاب الأعضاء في كل ثلاث سنوات حسبما هو موضح بالبند السابع والثامن.
البند العاشر
أعضاء المجلس لا يزيدون عن خمسة وسبعين شخصا.
البند الحادي العاشر
لا يعقد المجلس إذا غاب من أعضائه أكثر من الثلث، وإذا كان أحد الأعضاء له عذر ضروري، فيلزم عرض عذره على رئيس المجلس قبل انعقاده بشهر، فإن قبل عذره بالمجلس فبها، وإلا فإن لم يحضر بعد إعلان عدم قبول عذره فيصير انتخاب غيره بدله من قسمه وجهته حسب اللائحة.
البند الثاني عشر
لا يسوغ التوكيل عن أحد الأعضاء بل هو يحضر المجلس بنفسه.
البند الثالث عشر
يصير تحقيق حال كل عضو من أعضاء المجلس حين اجتماعهم بمعرفة قومسيون، فإن وجد مستكمل الشروط المعتبرة المحررة في البنود السابقة يقبل، وإلا فتلغى نيابته وينتخب غيره من قسمه وجهته.
البند الرابع عشر
بعد التحقيق من أحوال النواب المنتخبين بالقومسيون، ويوجدون حائزين الأوصاف المذكورة في البنود السابقة، فيعطي قرار عنهم بالقومسيون، ويعرض منه إلى رئيس المجلس، ومنه أيضا إلى الأعتاب الخديوية.
البند الخامس عشر
للمجلس حدود ونظام خاص، مثله مثل كل المجالس المماثلة لهذا.
البند السادس عشر
أن عقد المجلس سيكون في هذا العام من عشرة هاتور لغاية عشرة طوبة وأما في السنين الآتية: فيصير انعقاده من خمسة عشر كيهك لغاية خمسة عشر أمشير.
البند السابع عشر
لأولى الأمر جمع المجلس أو تأخيره أو تمديد مدته أو تبديل أعضائه وانتخاب غيرهم في مدة معلومة حسبما هو موضح بهذه اللائحة.
البند الثامن عشر
لا يجوز قبول عرض حالات من أحد بالمجلس.