غضب في المجتمع التجاري بسبب قرار منع رد الضرائب المسددة بالزيادة
"عبدالغفار": مذكرة عاجلة تبرز اعتراض التجار على قرار رئيس "المصلحة"
وزارة المالية
سادت حالة من الغضب بين عدد من التجار، بسبب قرار مصلحة الضرائب رقم 65، الذى يقضى بعدم أحقية الممول فى استرداد الضرائب التى سددها من قبل بالزيادة.
وقال فتحى مرسى، رئيس غرفة البحيرة التجارية، لـ"الوطن"، إن القرار يمثل استيلاء من المصلحة على أموال الغير، دون وجه حق، معتبرا أن إقدامها على اتخاذ هذا القرار يمثل انتقاصا لحقوق التجار.
وأكد "مرسي"، تقدم عدد كبير من الغرف التجارية للطعن على القرار بدعوى عدم دستوريته، وأرسل حاتم عبدالغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ، مذكرة عاجلة لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تبرز اعتراض التجار على قرار رئيس مصلحة الضرائب.
وأكد "عبدالغفار" لـ"الوطن"، أن البند رقم 2 فى المادة الثانية من القرار تضمن عدم الاسترشاد برد الضريبة، ما يخالف القانون رقم 91 لسنة 2005، الذى منح الممول حق استرداد المسدد بالزيادة منه للمصلحة بأى طريقة كانت، بعد أن تكون الضريبة نهائية ويكون الممول قد قام بسداد ضرائب بأى وسيلة قبل صدور الضريبة النهائية، ويكون المسدد أكبر من المستحق عليه.
وأضاف "عبدالغفار"، أن المادة رقم 84 من القانون 91 لسنة 2005 أيدت التجار، حيث نصت على أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة، يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة، ما لم يطلب الممول كتابةً استخدام هذه الزيادة لسداد أى مستحقات ضريبية فى المستقبل.