بدء الدعاية الانتخابية لـ"مرشحي الشيوخ" اليوم
الوطنية للانتخابات تحذر: الإحالة للنيابة مصير من يخالف الضوابط
الهيئة الوطنية للانتخابات
بدأت الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ رسميا اليوم، تزامنا مع إعلان القوائم النهائية للمرشحين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر الدعاية الانتخابية حتى الساعة 12 ظهر يوم 8 أغسطس المقبل.
وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لـ"الوطن"، إنّ الهيئة تقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، وأنّها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وإدراج من صدرت لهم أحكام نهائية بالقائمة النهائية للمرشحين، واستبعاد من صدرت أحكام برفض قبولهم.
وأضاف أنّ لجان رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية ومراجعة ومراقبة حسابات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، ستبدأ من اليوم في مراقبة التزام المرشحين بضوابط الدعاية.
وحددت الهيئة 500 ألف جنيه كحد أقصى لإنفاق كل مرشح بالنظام الفردي، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه.
كما تضمن القرار أن يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعدًا 2 مليون و500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعدًا، فإنّ الحد الأقصى لسقف الدعاية 5 ملايين جنيه وفي حالة الإعادة مليوني جنيه.
وأكد لاشين أنّه يحق للمرشحين بالنظامين "الفردي والقوائم" تلقي التبرعات، إذ يتمّ تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، شرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وأشار رئيس الوطنية للانتخابات، إلى أنّ لجان رصد مخالفة ضوابط الدعاية ستتولى رصد ما تراه من مخالفات وحصر وقائعها ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، ومراجعة سجل حسابات الدعاية الانتخابية، وإرسال تقاريرها إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ويتولى الجهاز التنفيذي إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين للمجلس من الأوراق شخص مرتكب المخالفة أحالها إلى النيابة العامة لتجري شؤونها.
وتضمنت ضوابط الدعاية الانتخابية عددا من المحظورات التي يجب التزام كل مرشح بها، وأبرزها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما ضمت قائمة محظورات الدعاية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، والقيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
كما ضمت قائمة المحظورات، استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها "وهي الدعاية للبرنامج الانتخابي"، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، والاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، واستخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.