قبل ساعات من الصمت الانتخابي.. 8 محظورات في الدعاية تعرضك للغرامة
تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد للمصريين في الخارج
يبدأ الصمت الانتخابي الساعة الثانية عشرة اليوم السبت، على أن يفتح باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس الجاري، وللمصريين في الداخل يومي 11 و12 من الشهر ذاته.
وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات مرشحي مجلس الشيوخ سواء على نظام القائمة أو على المقاعد الفردية من خرق فترة الصمت الانتخابي والتي يحظر خلالها تنفيذ بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية.
ووفق المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية في غير المواعيد المحددة".
ووضعت المادة 31 من القانون عددًا من المحظورات على المرشحين في الدعاية خلال الانتخابات والاستفتاءات غرامة أيضًا لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه في حال مخالفتها.
وترصد "الوطن" المحظورات التي فرضها القانون على المرشحين في الدعاية الانتخابية التي قد تعرض المخالفين للغرامة:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض علي الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المباني والمنشأت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأي وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
وأكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنَّ لجان رصد مخالفة ضوابط الدعاية بالمحافظات سترصد أي خرق لفترة الصمت الدعائي، التي تسبق عملية التصويت بالانتخابات.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ الهيئة ستطبق القانون حيال أي مخالفة يرتكبها أي مرشح بانتخابات مجلس الشيوخ، سواء على النظام الفردي أو القوائم.
وطبقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 43 لسنة 2020، والخاص بمهام وإجراءات لجان رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية ومراجعة ومراقبة حساباتها لانتخابات مجلس الشيوخ، تضمن القرار 4 مهام هذه اللجان؛ وهي: إعداد تقارير تتضمن رصد ما تراه من مخالفات وحصر وقائعها ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، ونتائج مراجعة سجل حسابات الدعاية الانتخابية، وإرسال هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
ونص القرار على أن يتولى الجهاز التنفيذي إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين للمجلس من الأوراق أنَّ شخصاً ارتكب المخالفة أحالها إلى النيابة العامة.