تعديلات تشريعية جديدة بشأن التخلص من البرك والمستنقعات
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و59 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
يتضمن مشروع القانون وضع ضوابط وشروط موضوعية يكون من شأنها تحديد وصف البرك والمستنقعات وصفاً دقيقاً، مع حصر هذه البرك والمستنقعات بكل محافظة من واقع ما لديها من مستندات رسمية وخرائط معتمدة، كما يهدف إلى الحفاظ على ملكية المواطن المصري ممن يمتلك هذه البرك والمستنقعات أو يضعون أيدهم عليها.
واستند التعديل على نص المادة 35 من الدستور، والتي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدماً وفقاً للقانون".
وينص التعديل المقترح على أن "يكون لملاك وواضعي اليد على البرك والمستنقعات اعتباراً من تاريخ العمل بهذه المادة، والتي تم ردمها قبل العمل بالقانون 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك المستنقعات ومنع إحداث الحفر، والتي لا تزال منازعاتهم منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائي، وانقضت مواعيد استردادها، الحق في استردادها بقيمة تعادل تكاليف ردمها مضافاً إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً، ما لم تكن هذه الأراضي قد تم التصرف فيها، أو خُصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.