استئناف الدعاية الانتخابية لـ52 مرشحًا بجولة الإعادة للشيوخ غدًا

كتب: أحمد ربيع وأحمد البهنساوي

استئناف الدعاية الانتخابية لـ52 مرشحًا بجولة الإعادة للشيوخ غدًا

استئناف الدعاية الانتخابية لـ52 مرشحًا بجولة الإعادة للشيوخ غدًا

تنطلق غدًا حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ في جولة الإعادة، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات والتي أسفرت عن خوض 52 مرشحًا جولة الإعادة على 26 من المقاعد المخصصة للنظام الفردي.

وتجرى جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر.

وحددت الهيئة الوطنية ضوابط الدعاية الانتخابية، والتي تضمنت عددا من المحظورات التي يجب التزام كل مرشح بها، وأبرزها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما ضمت قائمة محظورات الدعاية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، والقيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

كما ضمت قائمة المحظورات استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها "وهي الدعاية للبرنامج الانتخابي"، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، والاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، واستخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.


مواضيع متعلقة