إلغاء مجازاة مسؤول حرر بيانا خال من الجزاءات لموظفة لترشيحها للحج
مجلس الدولة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة "ص. م" مسؤول بإحدى مديريات التضامن الاجتماعي المتضمن عقابه بالتنبيه، لما نُسب له من إصدار تعليمات شفهية غير مكتوبة بعمل بيان حالة لموظفة تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة، لصدور قرار الجزاء من غير مختص، فوجب إلغاؤه، ومعاودة اتخاذ الاجراءات السليمة لمسألة الطاعن تأديبيًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة أنّ الطاعن أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 613 لسنة 2018 نيابة الجيزة معه، وانتهت فيها "لجان التأديب اللجنة الرابعة" لمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من أنّه في غضون عام 2018 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن طلب من مدير شؤون العاملين بالمديرية، تحرير بيان حالة لموظفة خال من الجزاءات، لترشيحها للسفر ضمن رحلة الحج حال عدم انطباق الشروط عليها ودون وجه حق.
وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه رقم 4610 لسنة 2019 متضمنا تنفيذ قرار النيابة بمجازاته بعقوبة التنبيه، ومن ثم يصبح القرار الصادر عن لجان التأديب صدر مخالفا للقانون غير مستندا على سند صحيح من القانون وصادرا من غير مختص.
ولفتت المحكمة لحق السلطة التأديبية المختصة في إعادة مساءلة الطاعن تأديبيا عن المخالفة المنسوبة إليه، واتخاذ ما تراه من إجراءات بما يتفق وصحيح حكم القانون، وذلك كله إذا ارتأت وجها لذلك.