مصادر قضائية تحدد طريقة سداد غرامة التخلف عن التصويت بـ"الشيوخ"
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كشفت مصادر قضائية خطوات وآلية تطبيق غرامة التخلف عن التصويت في الانتخابات والاستفتاءات والتي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية بحد أقصى 500 جنيه.
النيابة العامة تختص بتقدير قيمة غرامة التخلف عن التصويت.. تبدأ من جنيه لـ500 جنيه
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت إحالة المتخلفين عن التصويت في الجولة لانتخابات مجلس الشيوخ للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وترصد "الوطن" خطوات وطريقة سداد غرامة الامتناع عن التصويت في الانتخابات كما يلي:
- تحيل الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر متضمنة أسماء المتخلفين عن التصويت للنيابة العامة.
- تتولى النيابة العامة توزيع المحاضر للنيابة المختصة حسب محل إقامة كل ناخب تخلف عن التصويت التصويت.
- تعلن النيابة العامة المتخلف عن التصويت بالحضور لابداء أسباب امتناعه.
- يجوز للمتخلفين عن التصويت الذهاب لمقار النيابات التابعة لهم محل إقامتهم لإبداء أقواله في بلاغ امتناعه عن التصويت.
- تقدر النيابة العامة العقوبة المقررة حسب ما تراه، ولها أن تحفظ المحضر إذا ثبت لديها أن الامتناع عن التصويت كان له عذر أو سبب.
- للنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بقيمة الغرامة المطلوب سدادها وتبدأ من جنيه وحتى 500 جنيه وفقًا لسلطتها التقديرية.
- يتمّ سداد المخالفة في خزينة النيابة العامة وتحال بعدها لخزانة الدولة.
- يجوز للنيابة العامة أن تحيل المحاضر الخاصة بالمتخلفين عن التصويت للمحاكم المختصة.
- يجوز للنيابة العامة أن تحفظ المحاضر والبلاغات المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات ضد المتخلفين عن التصويت.