للعاملين لحساب الغير.. ضوابط منحة الوفاة بنظام التأمين الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي منحة الوفاة في نظام التأمين الاجتماعي على العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص، وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة وضوابط الحصول على منحة الوفاة بنظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير، وفقا لما حددته الوزارة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
المقصود بمنحة الوفاة المقدمة من وزارة التضامن
منحة الوفاة هي أحد الحقوق الإضافية المقررة في القانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص.
ضوابط صرف منحة الوفاة من وزارة التضامن
أوضحت الوزارة أن هذه المنحة تستحق في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتقدر هذه المنحة بأجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له في حالة وفاة المؤمن عليه بالإضافة إلى أجر أيام العمل عن شهر الوفاة، أما بالنسبة لصاحب المعاش في حالة وفاته فتقدر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له، عن كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير معا.
الفئات المستحقة لمنحة الوفاة من وزارة التضامن
تصرف هذه المنحة سواء كان ذلك في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من حددهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش بموجب النموذج المعد لهذا الغرض، وفى حالة عدم التحديد يتم صرف المنحة للأرمل فإذا لم يوجد تصرف الى الأبناء المستحقين في المعاش قبل تطبيق أحكام قواعد الجمع بين المعاشات فإذا لم يوجد أولاد تصرف إلى الوالدين، فإذا لم يوجد والدان تصرف إلى الأخوة والأخوات المستحقين في المعاش، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء لا تستحق منحة الوفاة.