قانونيون يفندون تهما أثارتها قضية فيرمونت منها الاغتصاب والشذوذ
قانونيون يفندون تهما أثارتها قضية فيرمونت منها الاغتصاب والشذوذ
- قضية فيرمونت
- فيرمونت
- فتاة فيرمونت
- فندق فيرمونت
- الحوادث
- اخبار الحوادث
- قضية فيرمونت
- فيرمونت
- فتاة فيرمونت
- فندق فيرمونت
- الحوادث
- اخبار الحوادث
قضية الفيرمونت.. فتحت باب الجدل الجدل بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد بدء تحقيقات رسمية في الجريمة، خاصة فيما يتعلق بعقوبة الاغتصاب وما على شاكلتها من تهم إقامة أو المشاركة في حفلات جنس جماعي أو شذوذ.
عقوبة الاغتصاب الجماعي والفردي
يعتبر الاغتصاب جريمة يرفضها المجتمع ويعاقب عليها القانون، وفقا للدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، موضحا أنه يشترط الركنين المادي والمعنوي الخاصين بفعل الوقاع وعدم رضاء المرأة.
وأضاف سالم، لـ"الوطن"، أنه في حالة كانت واقعة الاغتصاب جماعية أو ضد فتاة قاصر، يتم تغليظ العقوبة، لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وفقا لباب جرائم الأخلاق وهتك العرض في قانون العقوبات.
وأشار إلى أنه في حالة كان الجناة وقت ارتكاب الجريمة أقل من 18 عاما، يتم إحالتهم إلى دور رعاية الأحداث الذي يعتبر دارا لتقييد الحرية وإعادة التأهيل وقضاء العقوبة.
ونصت المادة رقم 267، بقانون العقوبات على: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة يعاقب بالسجن المؤبد".
عقوبة حفلات الجنس الجماعي وممارسة الشذوذ
ومن المصطلحات الملتبسة أيضا، هي حفلات الجنس الجماعي وممارسة الشذوذ، حيث قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، لـ"الوطن"، إنه لا يوجد ذلك المصطلح بالقانون الجنائي المصري، وإنما يتم وصفه لأفعال أخرى، منها اغتصاب بالقوة والتحريض على الفسق والفجور أو فعل خادش للحياء إذا كان باتفاق الجميع.
وتابع السيد، لـ"الوطن"، أن بعض تلك الجرائم يعتبر جنحة عقوبتها الحبس بحد أقصى 3 أعوام، بينما منها جناية عقوبتها السجن من 3 إلى 15 عاما، ويتم تغليظه في حالة العلنية بنشر الصور والفيديوهات عن تلك الجرائم.
ووفقا لذلك نصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من قاد أُنثى لممارسة البغاء، وحرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها، وقاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور، وحرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرا أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة، وجلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكرا أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي".
أما الفعل الفاضح، ذكرته المادة 278 من قانون العقوبات، حيث تضمنت: "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه".
وفيما يخص الترويج للفسق والفجور، ورد في المادة 178، على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة".