عقوبات عرقلة سير الانتخابات: سجن يصل للمؤبد

كتب: محمد حامد

عقوبات عرقلة سير الانتخابات: سجن يصل للمؤبد

عقوبات عرقلة سير الانتخابات: سجن يصل للمؤبد

انطلق صباح اليوم الثلاثاء مارثون جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر والذي يستمر حتى التاسعة مساء غد الأربعاء، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

وتجري جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعدا في 14 محافظة، يتنافس عليها 52 مرشحا من 7 أحزاب هي: "مستقبل وطن، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية، الشعب الجمهوري، و16 مرشحا مستقلاً".

وحدد القانون عدد من المحظورات على المرشحين أو الناخبين على حد سواء أثناء الانتخابات والاستفتاءات ومخالفتها يؤدي إلى ارتكاب جرائم انتخابية تتراوح عقوباتها بين الغرامة والحبس والشطب من جداول المرشحين.

وبحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، فإن الجرائم الانتخابية تصل عقوباتها للسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة جاءت كالتالي:

- يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

- يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات وأعضاءها بالمحافظات، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس.

- يُعاقب بالسجن كل من أهان بالإشارة أو القول أيا من رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات وأعضاءها بالمحافظات، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.

- يُعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

- يُعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف إحدى قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

- يُعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100ألف جنيه كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره، وكل من نشر أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، وكل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

- يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم الواردة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي.

- يُعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

- يُعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.  


مواضيع متعلقة