الحكومة تفرض رسوما ومساهمات تكافلية على 19 بندا لدعم ذوي الهمم
بينها أجور الجهات الحكومية ورخص القيادة ومصاريف المدارس والجامعات
اهتمام حكومي بدعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
حدد القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 مكرر، والصادر في 30 سبتمبر الماضي، 19 بنداً لتوفير مخصصات مالية للصندوق، منها 14 بندًا كرسم إضافي على رسوم الخدمات بقيمة 5 جنيهات، ومبالغ أخرى كمساهمة تكافلية تتراوح بين 3 و10 جنيهات.
وجاءت تلك الرسوم كالآتي:
1- رخصة السلاح.
2- رخصة القيادة بجميع أنواعها.
3- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
4- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
5- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
6- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويُستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
7- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
8- تأشيرات الإقامة للأجانب.
9- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر، أو خارجها.
10- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
11- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
12- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها.
13- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
14- طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
15- أداء طلاب التعليم قبل الجامعي سواء الحكومية أو الخاصة مساهمة تكافلية قيمتها 5 جنيهات، عدا مدارس التربية الخاصة الفكرية والسمعية والبصرية.
16- 10 جنيهات قيمة المساهمة لطلاب التعليم الجامعي والمعاهد العليا والمتوسطة الحكومية والخاصة.
17- يخصم مبلغ شهري من العاملين بالجهاز الإداري وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والبنوك الحكومية والشركات المملوكة للدولة، بداية من 3 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
18- يتم زيادة هذا المبلغ لـ5 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
19- يصل هذا المبلغ إلى 10 جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوق الدرجة الأولى.