بعد وفاتها.. مصير مقعد سامية زين العابدين في الهيئة الوطنية للصحافة
سامية زين العابدين
بإعلان الهيئة الوطنية للصحافة وفاة سامية زين العابدين، عضو الهيئة، اليوم، يتم تعيين من يحل محلها في الهيئة خلال 30 يوما من قبل رئيس الجمهورية وذلك وفقا لقانون الهيئة.
وحدد قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر عام 2018 إجراءات خلو مكان رئيس وأعضاء الهيئة وتعيين من يحل محلهم، وفسرت 4 مواد هذه الإجراءات وهي المواد أرقام 7 و8 و17 و18 من القانون كالتالي:
نصت المادة 7 على تشكيل الهيئة من رئيس و8 أعضاء منهم "عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية"، وقد صدر قرار تشكيل الهيئة الجديد في يونيو الماضي بتعيين سامية زين العابدين باعتبارها من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
ثم نصت المادة الثامنة على الشروط الواجب توافرها فيمن يتم اختياره، بينما نصت المادة 17 على حالات خلو مقعد رئيس أو عضو الهيئة "من بينها الوفاة"، ونظمت المادة 18 طريقة تعيين من يحل محل العضو الذي تعلن الهيئة خلو مقعدة بذات إجراءات مادتي 7 و8، خلال 30 يوما، وبما أنه قد تم تعيين الراحلة سامية زين العابدين باعتبارها شخصية عامة إذا فمن يعين محلها رئيس الجمهورية طبقا لقانون الهيئة.
وفيما يلي نصوص المواد الأربعة:
الفصل الثالث
تشكيل الهيئة
مادة "7"
تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من تسعة أعضاء على النحو الآتى:-
1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.
4- عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.
5- عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
6- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.
7- عضو من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام "5،6،7" خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.
مادة "8"
يُشترط فيمن يعين عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتى:-
1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.
3- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.
4- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أوفى جريمةمخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
6- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية.
مادة "17"
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأحد الأسباب الآتية:-
1- عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون.
2- التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة دون عذر تقبله الهيئة وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية فى السنة.
3- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.
4- الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها إلى الهيئة أيهما أسبق.
5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
مادة "18"
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، تعلن الهيئة خلو المنصب فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، ويعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة فى المادتين (7) و(8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المنصب.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.