قبل إصدار اللائحة التنفيذية بأيام.. 8 أسباب لحل مجلس إدارة الجمعيات
قبل إصدار اللائحة التنفيذية بأيام.. 8 أسباب لحل مجلس إدارة الجمعيات
- الجمعيات الأهلية
- اتحاد الجمعيات الأهلية
- التضامن
- اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات
- العمل الأهلى
- الجمعيات الأهلية
- اتحاد الجمعيات الأهلية
- التضامن
- اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات
- العمل الأهلى
قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه بمجرد إقرار لائحة قانون الجمعيات الأهلية، خلال الأيام المقبلة سيجري البدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية، وفقا لمواد القانون.
لائحة القانون شارك في إعدادها وزارات التضامن والداخلية والعدل
وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لـ"الوطن"، أن لائحة القانون شارك في إعدادها أطراف عدة من ضمنها وزارات التضامن والداخلية والعدل، مشيرا إلى أن المادة "47" من القانون نصت على حل مجلس إدارة الجمعية إذا توفرت الأسباب الآتية :
قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة للقانون
1- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (۲۷) من هذا القانون، والتى تنص على أنه يجوز للجمعية أن تقبل الأموال والمنح والهبات وتتلقاها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره .
كما نصت المادة 27 على ضرورة التأشير في سجلاتها بذلك، وإخطار الجهة الإدارية خلال 30 يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل المشار إليها، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليه اعتبر ذلك موافقة منها.
2 - ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية.
3- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة للقانون.
4 - عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
5- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها.
6 - قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.
7- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس، أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتبين اللائحة التنفيذية معايير الجدية.
8- معاودة ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها بالبنود "2،3،4،5" من المادة 45 من القانون والتى نصت على "يجوز للجمعية أن تقبل الأموال والمنح والهبات وتتلقاها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد .
- تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره، والتأشير في سجلاتها بذلك، وإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار، بقبول أو تلقي الأموال .
- تلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل المشار إليها، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليه اعتبر ذلك موافقة منها.