6 أشهر حاسمة.. حالات زوال صفة "المهاجر" عن المواطن المصري
وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
يعتبر مهاجرًا "هجرة دائمة" كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب، جعل إقامته العادية أو مركز نشاطه في الخارج، وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه في الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بالقانون، أو اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أي شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من القانون، وتعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة، ولو تخللها فاصل زمني لا تزيد مدته على ثلاثين يومًا ولا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى كافة المصريين في الخارج.
وتنص المادة 14 على أن تزول صفة المهاجر "هجرة دائمة" عن المواطن في الحالتين الآتيتين:
- إذا عاد الى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
- إذا عاد إلى العمل في الوطن ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرًا، اعتبارًا من تاريخ زوال هذه الصفة.
وتزول صفة المهاجر هجرة دائمة عن المواطن في الحالتين الآتيتين:
- إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة، إذا عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته، أو كان عمله يقتضي ذلك ويتعين في جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرًا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة، كما يشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة أشهر.
- عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرًا، اعتبارًا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.