أبرزها التنازل وعدم سداد قسطين.. حالات إلغاء تخصيص الوحدات السكنية
وحدات الإسكان الإجتماعى .. صورة أرشيفية
حالات عدة يتعرض فيها العميل الفائز بالوحدة السكنية واستلامها، إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة منه، نتيجة لعدة أفعال، تتنافى مع الشروط المذكورة داخل كراسة الشروط.
وتضع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عدد من الشروط التى يجب الالتزام بعها، للحصول على وحدة سكنية، وعدم التعرض لسحبها من العميل بعد الاستلام.
وتستعرض "الوطن" أبرز الحالات التي يتم خلالها إلغاء التخصيص وسحب الوحدة من العميل بعد الاستلام، بحسب اشتراطات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
حالات إلغاء تخصيص الوحدة السكنية عقب إستلامها:
1) لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المُخصص من أجله الوحدة، وفي حال مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
2) التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة، ويتم إلغاء التخصيص في حال مخالفة ذلك.
3) عند اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط.
4) يتم إلغاء التخصيص بناءً على طلب المُخصص له الوحدة.
5) في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ20 % بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد.
6) عدم سداد قسطين متتالين طبقا لأسلوب السداد.
7) عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.
شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي:
- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.
- ألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.
- يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه.
- أن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً) وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأغزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً).
- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.
- يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.