كيف تنظم لائحة مجلس الشيوخ مناقشة مشروعات القوانين؟
اجتماعات لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والذى يتضمن نحو 293 مادة.
وانتهت صياغات اللجنة المكلفة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ إلى اعتبار رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.
وتقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرا عاما عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس. ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.
ويتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجري مناقشته في جلسة تالية. ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.
وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.
ولا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.
ويأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
كما اشتملت الصياغات النهائية للفصل الخاص بمشروعات القوانين بأنه يعرض رئيس المجلس على المجلس مشروعات القوانين المحالة إليه في أول جلسة تالية لورودها، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة. وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
ويجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة ، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية الأعضاء المجلس كافة.
ولكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم مقترح التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.
و تُحظر اللجنة النوعية المختصة بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظرالمشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة.
وإذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس. وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.
ولكل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.
ويجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر في اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها. ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله، بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها.
ويجب في جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.
ويجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأي أغلبية اللجنة.
كما يجوز للمجلس في غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلا لذلك. وفي جميع الأحوال تجري المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.
ويناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
و تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالا.
و ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعة.
وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة في شأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولا، ويبدأ بأوسعها مدى، وأبعدها عن النص الأصلي ، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها.
ولا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح، ولمعارض واحد ، وللحكومة، ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأي مقتضى أن يأذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها ، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة ، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.
ويجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة، أو مقرر اللجنة، أو رئيسها، أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرين عضوا على الأقل ، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيا على مشروع القانون. ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، وتعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.
ولا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة التي قدم الطلب في شأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها، بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية.
وتسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.
وللمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها في صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.