ممتد لآخر 2020.. الفرق بين المباني الخاضعة للتصالح والواجب إزالتها
اجتماع سابق لمجلس الوزراء
استجابة لمطالب العديد من المواطنين، أعلن مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقته على مد فترة التصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام الجاري.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن قرار مجلس الوزراء جاء استجابة لمطالب المواطنين المتزاحمين على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
ويعتبر ذلك المد هو الثالث على التوالي الذي تعلنه الحكومة، ضمن تسهيلات الدولة على المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، وحفاظا على الثروة العقارية بالبلاد، حيث تم اتخاذ تلك الخطوة لأول مرة حتى نهاية أكتوبر الماضي، ثم مده للمرة الثانية لآخر نوفمبر الماضي.
جهات التصالح
وقبل قرار المدّ الثالث، تداول المواطنون بشدة التساؤل عن الجهات للتأكد بشأن التصالح، وعن الخاضعة له والوادب إزالتها، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والخاص بضبط أوضاع البناء في مصر، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية.
وتضمن بيان سابق للمركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن أبرز الجهات التي تفصل في استقبال طلبات التصالح، بشأن المباني الخاضعة للتصالح من عدمه، هم "الوحدات المحلية بالمحافظات، وجهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية"، فضلا عن 320 مركزًا تكنولوجيًا خُصصت لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.
وتضطلع اللجنة الفنية بكل محافظة بشأن دراسة وفحص ملف التصالح، للتأكد من أن المخالفات المُقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها، وإجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من عدة نقاط، ومعرفة مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح.
المباني الخاضعة للتصالح
وفيما يخص المباني الخاضعة للتصالح في مخالفات البناء، حسمها القانون سالف الذكر، وهم تلك الحالات:
1- ألا تكون المخالفة أخلت بالسلامة الإنشائية للمبنى، وألا تكون شكلت خطورة على المباني المحيطة به.
2- أن يوفر مقدم طلب التصالح أساليب الحماية من الحرائق داخل المبنى.
3- أن يقوم مقدم الطلب بطلاء المبنى محل التصالح من الخارج.
4- أتاح القانون للمتصالح دفع مقدم 25% من قيمة المخالفة وتقسيط الباقي على 3 سنوات.
5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.
6- ألا تكون المخالفة ناتجة عن تغيير نشاط المنشأة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.
7- ألا تكون المخالفة ناتجه عن التعدي على مساحة الشوارع المحدده من جهة الحي.
8- ألا تكون المخالفة ناتجه عن التعدي على حقوق الارتفاق أي "المسافة بين الجيران".
المباني الواجب إزالتها
كما حدد أيضا قانون التصالح، الحالات المخالفة للبناء، والتي لا يجوز فيها التصالح، وهي كالتالي:
ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
ـ التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
ـ المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ـ تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
ـ البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
ـ تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
-الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء، طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ـ المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ـ الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.