بأمر القانون.. عقوبات كسر الصمت الانتخابي لجولة الإعادة تصل لـ 100 ألف
القانون يحظر ممارسة الدعاية الانتخابية في فترة الصمت
عقوبات الصمت الانتخابي لجولة الاعادة
بدأت منذ ساعات قليلة، فترة الصمت الانتخابي، وذلك بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي الإعادة عن المرحلة الثانية.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط وشروط محددة من شأنها ضبط العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة للناخب لاختيار من يمثله.
ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عقوبة حاسمة لكل من يتهاون مع تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي.
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف المواعيد المحددة، وحظر قانون مباشرة الحقوق السياسية، الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة.
القانون يحظر ممارسة الدعاية الانتخابية في فترة الصمت
ويحظر في هذه الفترة ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وذلك لمنح الناخبين الفرصة فى اختيار من يمثلهم فى تحت قبة برلمان 2020، وكانت قد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الدعاية الانتخابية لمرشحين جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، حيث مارس خلالها المرشحين كافة أشكال الدعاية الممثلة فى تعليق الافتات والملصقات، والدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من صور الدعاية الانتخابية.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، استعداداتها النهائية لاتمام عملية التصويت فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، المقرر لها يومى 7 و8 ديسمبر، وذلك من خلال مراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون الانتخابية التى انتهت يوم الجمعة تمهيدا لطباعة بطاقات الاقتراع وكشوف المرشحين.
وكان قد حسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردي، ويتبقى 101 مقعدا تجري عليهم انتخابات الإعادة بين 202 مرشحا في أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج.