حالات الإعفاء من تراخيص إعلانات الشوارع
20% من مقابل االإعلانات تؤول للخزانة العامة
إعلانات الشارع
بموجب إصدار رئيس الجمهورية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أصبح القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، ملغيا بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال 6 أشهر من الآن.
وبحسب القانون الجديد، لاتسرى أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التى تقيمها الهيئات العامة أو أحد الآشخاص الاعتبارية العامة أو أحد الآجهزة والشركات المملوكة للدولة .
حدد القانون الجديد حالات الإعفاء من الحصول على تراخيص الإعلانات أو اللافتات، وشملت إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته. والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، وكذلك اللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذة الجهات، وكذلك اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وبموجب هذا القانون يُنشأ الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكل أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
وينظم الجهاز القواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
وحظر القانون فى صورته النهائية بعد إقراره من رئيس الجمهورية، وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، ويتوجب على الجهة المختصة البت فى الطلب خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه. ويصدر الترخيص لمدة لاتجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات النظم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على الطلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وللجهة المختصة إصدار قرار بإلغاء الترخيص وفقا لما يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض.
ويصدر رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده للضوابط التى يحددها الجهاز وذلك بما لايجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة "20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة .