3 جهات تعفي من تطبيق قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
إزالة إعلانات مخالفة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية.
ويُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
- الإعلان أو اللافتة: منتج بصري مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أي مادة يكون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلى مرتادي الطريق.
- الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
- الجهة المختصة: الوحدات المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخرى صاحبة الولاية على موقع الإعلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات.
المعلن: الأفراد والشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها.
جهات تعفى من تطبيق قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
وبحسب لقانون هناك حالات معينة تعفى من تطبيق القانون وما يترتب عليه من عقوبات تمثلت في الآتي:
نصت المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة: يعمل في شأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على:
*الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة.
*الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
* الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الأجهزة والشركات المملوكة للدولة.
وينص القانون على إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.