غرامة تصل لـ500 مليون.. عقوبة محتكري الأدوية في أزمة كورونا
غرامة تصل لـ500 مليون.. عقوبة محتكري الأدوية في أزمة كورونا
- كورونا
- فيروس كورونا
- احتكار الادوية
- مصابي كورونا
- اعداد اصابات كورونا اليوم
- كورونا
- فيروس كورونا
- احتكار الادوية
- مصابي كورونا
- اعداد اصابات كورونا اليوم
أظهرت جائحة كورونا في بداية العام الجاري، الجشع التجاري خاصة في احتكار الأدوية لدى بعض الصيدليات التي استغلت أزمة «كوفيد - 19»، وقامت بتخزين عدد من الأدوية المرتبطة بتقوية المناعة، وكذلك أدوات تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس، مثل الكمامات والكحول، وغيرها، من أجل رفع اسعارها وهو الأمرالذي خلق سوق سوداء لبيع هذه المنتجات خارج رقابة المنظومة الصحية، وتجددت المخاوف مرة أخرى، مع الزيادة اليومية لإصابات كورونا ووصول الموجة الثانية لدول عديدة أصابها الفيروس مجددًا بعد أسابيع قليلة من انتهاء الموجة الأولى.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، العقوبات القانونية على ممارسي الاحتكار، حيث حددت المادتين «6»، و«8»، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين وذلك في عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى:
- فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
- الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت.
- فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية.
- تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل ال تعامل الأصلى أو الاتفاق.
- التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية فى أسعار البيع أو الشراء أو فى شروط التعامل.- أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
- إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادتين «6»، «8» من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى الإيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.