الإدارة المحلية تحسم جدل من يتحمل التصالح حال عدم وجود صاحب العقار
لجنة الإدارة المحلية
أيام قليلة وتنتهي فترة المد الثالث للتصالح بمخالفات البناء، والتي كانت أمهلتها الحكومة إلى نهاية ديسمبر الجاري، بعد مناشدات من أعضاء مجلس نواب وجمعيات أهلية ورجال أعمال بمد فترة طلبات التصالح، حيث أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار المد الثالث الذي ينتهى نهاية العام الجارى لن يتم تجديده.
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن إشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التى دارت في أذهان الجميع.
وأضاف السجيني أن الملزم في التصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح، قائلا: «من واحد حتى تسعة وتسعين في المائة الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة».
السجيني: يحق لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعي
فى السياق، ذاته قال السجيني، إن نص القانون في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وأثيرت فى المناقشات التى تمت على مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان والأمر ليس كما يصوره البعض فى أن البرلمان ترك النص مطاطا، ولكن ترك النص متسعا بهذا الشكل كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان لأن التشريع يرتب امتيازات ومكاسب للمتصالح، وبالتالى لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين ويمنعها عن فئة أخرى وإلا كان تمييزا.
واستكمل السجيني: «في النصوص الأولى التى قدمت من الحكومة بهذا القانون كان قد تضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركون أنها مخالفة، وكان مبرر الحكومة أيضاً في هذا الأمر اختفاء المالك الأصلى ووجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلي المالك الأصلى، ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمى من القانون".
وقال إن هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق على أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف مع الوضع فى الاعتبار أنه عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا، ومن ثم يأتى بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح فى التمتع بدخول المرافق بشكل شرعى وكريم.
وأكد أن هناك أحقية لصاحب الشقة في التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار وذلك لعلة هدف القانون الأساسى الخاص بالأمان والتنمية والحفاظ على المقدرات العقارية، وهناك فارق ما بين الأحقية والمسؤولية، فالأولى ترتب امتيازات والثانية ترتب التزامات.
وحول تساؤلات متعلقة بهروب صاحب العقار أو كونه مالكا مستترا «كحول»، أو غير متواجد، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: «ما يحدث من جهود مختلفة من قبل مؤسسات الدولة جعل أن العديد من الجهات المعنية أصبح لديها أسماء أصحاب الأبراج المخالفة الأصليين أو المستترين ومن ثم من السهل الوصول إليهم»، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم تحرك صاحب العقار للتصالح يستطيع ملاك الشقق المخالفة بالبرج بناء على عقد تملكهم للوحدة تحرير محاضر رسمية ضده من أجل ذلك، وفى حالة تقاعسه سيتم القبض عليه وحبسه وفق القانون، وفى حالة عدم القدرة على الوصول إليه لأى سبب من الأسباب للوفاة مثلا أو الهروب خارج البلاد يكون الأمر فى هذه الحالة بأن يحق لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعي، بهدف إدخال مرافق شرعية وتقنين الوحدات والحفاظ على أموالهم ووحداتهم العقارية، قائلا: «هذا كان جدوى النص المتسع فى أن يكون معياره الرئيسي صاحب العقار وفى حالة التعذر تكون هناك أحقية لأصحاب الشقق للتقدم بالتصالح للتمتع والامتيازات».
وأكد أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تأمين لاستثمارات المواطنين التي تم دفعها فى شقق مخالفة وزيادة مستوى الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى ونظافة ومعالجة القمامة وإنارة طريق وتمهيده، وبالتالى نؤكد أن كل الأمور هى منافع للمواطن وتستهدف مصلحته فى المقام الأول والأخير، و هذا القانون ليس عقابا بقدر ما هو هدفه التنمية والسلام.