8 مستندات أساسية يجب تقديمها عند طلب التصالح في مخالفات البناء
8 مستندات أساسية يجب تقديمها عند طلب التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- قانون البناء الجديد
- قانون التصالح
- التصالح في البناء
- قانون التصالح بمخلفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- قانون البناء الجديد
- قانون التصالح
- التصالح في البناء
- قانون التصالح بمخلفات البناء
تشهد الفترة الحالية تقديمات على التصالح في مخالفات البناء وخصوصا مع مد فترة التقديا لمارس 2021 من جانب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك بناء على مواد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والتي نصت على كيفية التصالح وتقنين الأوضاع في الأبنية التي بنيت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون،حيث ينص القانون عل إرفاق النموذج المرفق بلائحته على عدة مستندات وذلك بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة (4). وتتمثل المستندات الواجب تقديمها لطلب التصالح في الآتي:
8 مستندات للتقديم على التصالح في مخالفات البناء
1- على مقدم الطلب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- تقديم مستندات دالة على صفة مقدم الطلب وذلك بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبنى.
3- تقديم أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وأوضح القانون أن تكون أحد المستندات الآتية: مستند دال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (مياه - غاز - كهرباء - تليفون.. إلخ) أو عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ في الشهر العقاري أو صورة ملتقطة من القمر الصناعي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

4- تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتين من مهندس نقابي أو مكتب هندسي وذلك للأعمال المقدم عنها طلب التصالح.
عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري
5- تقديم نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدا.
6- تقديم عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري، على أن يكون محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التصالح على التعديات القائمة والموضحة بالعقد، وذلك في حالة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا.
7- تقديم المستند الدال على تقديم طلب تقنين الأوضاع طبقا للقانون، وذلك بالنسبة لحالات التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة.
8- تقديم الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.