ضوابط الحصول على المساعدات النقدية للحالات المرضية من بنك ناصر
المساعدات النقدية للحالات المرضية من بنك ناصر
يوفر بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن عددًا من المساعدات والإعانات النقدية للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع، كإحدى خدمات التكافل التابعة للبنك، امتدادا لدور البنك الاجتماعي في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، تصرف دفعة واحدة أو على دفعات، لتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية.
وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد التفاصيل الكاملة للحصول على مساعدات النقدية للحالات المرضية من بنك ناصر، وفقًا لما أوضحته سياسة البنك المعلنة.
مستندات الحصول على المساعدات النقدية للحالات المرضية من بنك ناصر
ـ صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية المدة.
ـ بحث اجتماعي من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة.
ـ تقرير طبى حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة «من مستشفى حكومي».
ـ بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية يفيد أحقية الحصول على التمويل من البنك.
ـ تقديم مستند إشهار طلاق للمطلقة، شهادة الوفاة للأرملة، شهادة هجر للمهجورة.
أهداف بنك ناصر الاجتماعي
وفقا لقانون إنشاء البنك فإن أهداف البنك، تحقيق التكافل الاجتماعي لجميع أبناء المجتمع لتتوافر لهم حياه كريمة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين من خلال الأنشطة الآتية :-
ـ نشاط التكافل الاجتماعي الهادف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين، من خلال تنظيم جمع أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، ومنح قروض اجتماعية للمواطنين، ومنح إعانات ومساعدات للمستحقين لها، وتمليك وسائل الإنتاج لمستحقي الزكاة طبقا للائحة التكافل المعتمدة من مجلس إدارة البنك.
ـ النشاط المصرفي والاستثماري الذي يهدف إلي العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للأفراد والجهات وتحقيق موارد للبنك من خلال نتائج الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير في هذا المجال ، وذلك بتقديم كافة الخدمات المصرفية ومنها قبول الودائع وتنظيم استثمارها وكذا منح التمويلات اللازمة لرفع مستوي المعيشة واستثمار أموال البنك في المشروعات العامة والخاصة والتي تعود بالنفع على المجتمع وتوفير فرص عمل من خلال المساهمة في كبرى الشركات العاملة في السوق المصري وفى مختلف القطاعات كقطاع البترول مثل شركه أبو قير للأسمدة وشركه سيدي كرير للبتروكيماويات وشركة الإيثلين.
ـ نشاط التركات الشاغرة، وتتمثل في تطبيق أحكام القانون رقم 71 لسنة 62 بشأن التركات التي تتخلف عن متوفين من غير وارث ظاهر ويتم الإفراج عنها عند ظهور وارث للمتوفى خلال الفترة القانونية الدستورية" 33 سنة"، ويتم الصرف منها على أنشطة التكافل الاجتماعي وكذا صرف مستحقات الورثة للمصريين المتوفيين بالخارج.
ـ نشاط صندوق نظام تأمين الأسرة والذى يستهدف الحفاظ على كيان واستقرار الأسرة نواة المجتمع والذي أسند للبنك الاشراف على اعماله بموجب القانون رقم ( 11 ) لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة وذلك، وفقا للأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها.