حالتان يمنعان صرف معاش لـ الابنة المطلقة.. تعرف عليهما
لا يحق للمطلقة الجمع بين مساعدة تكافل وكرامة ومعاش والدها المتوفي
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية
أكدت الهيئة القومية للتأمينات، أن المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه، مشيرة إلى أنه يحق للمرأة المطلقة، الحصول على معاش والدها المتوفى، اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
حالات يقطع فيها المعاش
وأوضحت أن هناك حالتين فقط لقطع معاش الابنة المطلقة، وهما الزواج أو الالتحاق بوظيفة -تحمل رقم تأميني- تدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، مشيرة إلى أنه اذا نقص الدخل عن المعاش، يُصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.
ولفتت إلى أنه اذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش.
الأرملة
يشترط لاستحقاقها أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا، بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
وتعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:
- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
-المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
الأرمل
يشترط لاستحقاقه ما يلي:
- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات، ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.
- ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.
- تعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ الطلاق،أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل .
الابن
يشترط لاستحقاقه ألا يكون بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:
- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:
- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.
- عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.
- الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:
- ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.
- ألا يكون بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
3- العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
المرأة المطلقة تستحق الحصول على تكافل وكرامة
وأشارت الهيئة، إلى أن المرأة المطلقة تستحق الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم، مؤكدة أنه لا يحق للمطلقة الجمع بين مساعدة تكافل وكرامة ومعاش والدها المتوفي، باعتباره ليس معاشا بل مساعدة يتم قطعها حال استحقاق معاش.