قانوني: المؤبد عقوبة المسجل خطر منتحل صفة طبيب النساء بالجيزة
مديرية أمن الجيزة
لمدة 10 أعوام، خدع آلاف النساء وأسرهم في قرية الشوبك الغربي، التابعة لمركز الصف بالجيزة، عبر تكلفة كشفه وعملياته البسيطة، منتحلا صفة طبيب نساء وتوليد، بينما في الحقيقة هو لا يحمل أي مؤهلات بل ومسجل خطر.
القبض على مسجل خطر انتحل صفة طبيب نساء لمدة 10 سنوات
وقادت صدفة، لكشف تفاصيل تلك الجريمة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط طبيب النساء والتوليد المزيف، الذي مارس مهنة الطب بالصف لمدة 10 سنوات، واتضح أنه لديه معلومات جنائية، وزاول المهنة «بدون وجه حق»، وفتح عيادة خاصة بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، بينما اعترف «صلاح. ع»، 39 عاما، بقيامه بممارسة الطب من خلال تزوير شهادة على أنه خريج كلية الطب من إحدى الجامعات.
وتبين عبر التحريات، أن المتهم كان يحصل على 50 جنيها في الكشف الواحد، و700 جنيه في الولادة الطبيعية و1400 جنيه في الولادة القيصرية، لذلك أقبل عليه الكثير من المرضى لرخص أسعاره، ووقع على شهادات تسجيل مواليد، وكان يصف الأدوية مثل التى يصفها الأطباء، فضلا عن توليده عشرات السيدات، دون أن يبلغ عنه أحد طوال تلك الفترة.
العقوبة القانونية
ومن ناحيته، أكد الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي، أن انتحال صفة طبيب تعتبر جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون، فضلا عن أنه هارب من العدالة أيضا.
وأضاف السيد، لـ«الوطن»، أن «صلاح. ع» يواجه عدة تهم قضائية، منها انتحال شخصية وهتك عرض وأفعال فادحة وجرائم آداب، بالإضافة إلى أنه مسجل خطر أي ارتكب جرائم قبل ذلك وهارب من أحكام، موضحا أن تلك الجرائم تندرج تحت بند الجنايات.
وتابع أنه بعد القبض عليه، ستتم إعادة محاكمته على الجرائم السابقة، ثم محاكمته بالجريمة الجديدة، وتنفيذ العقوبة الأشد لتلك القضايا، مشيرا إلى أنه يمكن أن تصل العقوبة القانونية إلى السجن المؤبد، وفقا لتقدير القاضي.
نصوص قانون مزاولة الطب
بينما نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على حزمة عقوبات لعدة مخالفات، منها مزاولة المهنة دون وجه حق، وانتحال لقب طبيب، منها المادة 10 التي تضمنت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا»، مع غلق العيادة ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة كل ما يتعلق بالمهنة.
كما نصت المادة 11 من القانون، على أنه «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».