ما حكم من مات وعليه صوم؟.. «الإفتاء» توضح

كتب: نرمين عفيفي

ما حكم من مات وعليه صوم؟.. «الإفتاء» توضح

ما حكم من مات وعليه صوم؟.. «الإفتاء» توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر الحساب الرسمي على «فيس بوك»، حول حكم من مات وعليه صوم، وكان جواب دار الإفتاء أنّ من مات وعليه صوم يجب على ورثته إخراج فدية هذا الصيام من التركة قبل توزيعها بواقع إطعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما كان يأكله هذا المتوفى بما مقداره مدٌّ، وهو مكيال يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى، وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن يُخرِجوا عنه هذه الفدية.

حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته

كما تلقت دار الإفتاء سؤالا حول حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته، وكان جواب دار الإفتاء المصرية أنّه إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنّها لا تقضى؛ لأنها ليست كسنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى فكذلك هذه، وقال الشافعية: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه.

وقال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (1/ 457): «(وَلَوْ فَاتَ النَّفلُ الْمُؤَقَّتُ) سُنَّتِ الْجَمَاعَةُ فِيهِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ لَا كَصَلَاةِ الضُّحَى (نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»، «وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ: «وَقَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَقُضِيَتْ كَالْفَرَائِضِ، وَسَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي».وعليه فمن فاتته صلاة التراويح ندب له قضاؤها على المفتى به.

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن حكم وجود جماعتين في وقت واحد، إحداهما للمتأخرين عن أداء الجماعة الأولى في العشاء والأخرى للمصلين صلاة التراويح، وكان الجواب أن ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى كراهة صلاة الجماعة الثانية في مسجد له إمام راتب ومؤذن، وذهب الحنابلة إلى جواز هذه الجماعة من غير كراهة، وللخروج من الخلاف يجوز لمن فاتته صلاة العشاء في جماعة أن يأتمَّ بإمام صلاة التراويح بنِية صلاة العشاء، ويتمَّ صلاة العشاء بعد تسليم الإمام.


مواضيع متعلقة