الإمارات تحارب الشعوذة والسحر بالسجن وغرامة مالية لاتقل عن 50 ألف درهم

كتب: وكالات

الإمارات تحارب الشعوذة والسحر بالسجن وغرامة مالية لاتقل عن 50 ألف درهم

الإمارات تحارب الشعوذة والسحر بالسجن وغرامة مالية لاتقل عن 50 ألف درهم

أعلنت النيابة العامة في الإمارات، أن عقوبة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة في البلاد هي السجن والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت النيابة العامة الإماراتية في مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه طبقا للمادة 316 مكرر 1 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا، بمقابل أو بدون مقابل، ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلا.

النيابة: من أعمال الشعوذة التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم «قلوبهم» بأي وسيلة

وأضافت النيابة الإماراتية، أنه يعد من أعمال الشعوذة ما يأتي: التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم «قلوبهم» بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم، ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس، وتحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة.

وفي 16 مايو الجاري، كشفت «جمارك دبي»، أنها سجلت 35 محضراً لتهريب مواد تتعلق بالسحر والشعوذة في مطارات دبي خلال السنوات الثلاث الماضية «2018- 2020» وبلغ وزنها نحو 68.4 كيلوجراماً.

وأكد مدير أول إدارة عمليات المسافرين مبنى «المطار رقم 1»، خالد أحمد، أن جمارك دبي تقف بالمرصاد لكل من يحاول تهريب أدوات السحر والشعوذة والتعامل معها بمنتهى الاحترافية بهدف منع المخالفة قبل وقوعها، وفقا لما ذكره موقع «الإمارات اليوم».

وقال خالد أحمد: «يحظر دخول المواد المستخدمة في عمليات السحر والدجل والشعوذة إلى الدولة، استناداً إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي حددت قوائم السلع الممنوعة المتفق عليها بين دول المجلس، من بينها السلع المنافية للعقيدة الإسلامية والآداب العامة التي منها بالطبع المواد المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة».


مواضيع متعلقة