بموازنة مستقلة.. تفاصيل إنشاء المعهد القومي للتأمين الاجتماعي

كتب: أسماء زايد

بموازنة مستقلة.. تفاصيل إنشاء المعهد القومي للتأمين الاجتماعي

بموازنة مستقلة.. تفاصيل إنشاء المعهد القومي للتأمين الاجتماعي

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019،  نص على إنشاء معهد يسمى «المعهد القومي للتأمين الاجتماعي»، يتبع الهيئة، مشيرة إلى أن المعهد سيكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.

مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم

وأكدت الهيئة أن المعهد القومى للتأمين الاجتماعى، سيكون مقره مدينة القاهرة، ويهدف إلى العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعي بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.

 مهام عمل المعهد القومى للتأمين الاجتماعى

 ونص القانون على أن يصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس الإدارة، على أن يتضمن ما يأتي:

- قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين.

 - مهام واختصاصات المعهد.

- تشكيل مجلس إدارة المعهـد واختصاصاته واجراءات الدعوة إلى اجتماعات المجلس ونظام العمل به.

- اللوائح المالية والإدارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة

 ونصت المادة 153 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، على  أن تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة، وتنتهي بنهايتها، ويكـون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة إلى أخرى.

موارد المعهد

وتتكون موارد المعهد مما يأتي:

- الاعتمادات التي يخصصها له مجلس الإدارة.

- المبالغ التي تؤديها الجهات مقابل تدريب العاملين بها.

- مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد.

- العائد على استثمار أموال المعهد.

- التبرعات والهبات والإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.

غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه

وفى سياق آخر، أوضحت التأمينات، أنه  يتم معاقبة  كـل مـن منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أوعلى اللوائح المنفذة له،  بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجـاوز مائة ألف جنيه.


مواضيع متعلقة