كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم عمل الباعة الجائلين
الباعة الجائلين
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، باقتراح مشروع قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين، لاسيما في ظل انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
ويأتي تقديم هذا الاقتراح للمرة الثالثة؛ إذ أنه قدم في الفصل التشريعى الأول بمجلس النواب مرتين، وللمرة الأولى في دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثاني.
ويتضمن اقتراح مشروع القانون تعريف محدد للبائع المتجول، بحيث يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع، أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق، أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، وكل من يتجول من مكان إلى آخر، أو يذهب إلي المنازل لبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
ولا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول الإ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة، ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة.
ويسري الترخيص لمدة سنة، ويجوز تجديده، ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن هدفها من التقدم بهذا الاقتراح والذي تسعى إلى تحويله لمشروع قانون بموجب توقيع 60 عضوا عليه، هو تنظيم أوضاع الباعة الجائلين المنتشرين فى كل محافظات مصر بالشوارع والميادين.
وأشارت النائبة، إلى حرصها على تقنين أوضاع هذه العمالة قانونيا، بحيث لا يجوز ممارسة حرفة بائع المتجول، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة، ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة، ويسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده، ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص ملغيا بانتهاء مدته.
وأوضحت هالة أبو السعد، أن اقتراح مشروع القانون يتضمن شروطا للحصول على ترخيص للباعة الجائلين، وأبرزها عدم جواز الحصول على الترخيص لأي شخص يقل عمره عن 12 عاما.
ينص مشروع القانون على معاقبة من يُخالف مشروع القانون بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 60 يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويشتمل اقتراح مشروع القانون في مواده، عدم جواز ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم أو الوقوف في الشوارع والميادين، التي يصدر بها قرارا من الجهة المختصة أو الوقوف بجوار المدارس أو في الأماكن التي تمنع الشرطة وقوفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.
كما تضمن عدم جواز الوقوف بجوار المحال التي تتاجر أو تمارس نفس المهنة المطلوب الترخيص لها، ويجب ألا تقل المسافة بين طالب الترخيص لسلعة ما عن ما يتاجر فيها عن 100 متر.