أبرز ملامح قانون منع محمد حسين يعقوب وشيوخ الإرهاب من اعتلاء المنابر
محمد حسين يعقوب
وضعت مصر حدا بتنظيم قانون يمنع محمد حسين يعقوب وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود، من اعتلاء المنابر، لما لهم من دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم لعمليات إرهابية أودت بحياة المئات من الأبرياء، ليورد اسم محمد حسين يعقوب في تحقيقات قضية داعش إمبابة ليعترف المتهمون أنهم نفذوا ذلك بأفكار شيوخهم، وينتهي الأمر بمثول محمد حسين يعقوب أمام المحكمة وينكر ذلك.
القانون يعود لعام 2014
في الجريدة الرسمية بالعدد 23 الصادر بتاريخ 5 / 6 / 2014 خرج قانون جديد يلفظ الجهل بالدين ويعظم من قيمة الخطيب والإمام وذلك بعد الاطلاع على الدستور الصادر في يناير 2014؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ونصت المادة 1 من القانون على أن «تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.المادة 2 لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر التصريح بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال، ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك».
و المادة 3 نصت على: «لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزي الأزهري، ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف».
أما المادة 4 نصت على أن يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.المادة 5 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.