بنص القانون.. غرامة يومية للأسانسير في حالة عدم الصيانة
بنص القانون.. غرامة يومية للأسانسير في حالة عدم الصيانة
- غرامة للمصعد
- غرامة للأسانسير
- غرامة للمصاعد
- اشتراطات البناء
- قانون البناء
- غرامة للمصعد
- غرامة للأسانسير
- غرامة للمصاعد
- اشتراطات البناء
- قانون البناء
لا تخلو العقارات ذات الأدوار العالية من المصاعد، وهو ما يجعل المصعد واحدا من مكونات البيت الأساسية في الكثير من الأحوال، ومع ذلك نصادف الكثير من المصاعد المعطلة رغم خطورة الأمر الذي يودي بحياة الكثيرين سنويا، وينظم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أمان المنازل بشكل أساسي، حيث يشترط القانون من ضمن شروطه صيانة المصاعد بشكل دوري، وإلا يوقع القانون عقوبات على مالك العقار تصل إلى حد تحصيل غرامة يومية منه.
صيانة للمصاعد دورية
توضح اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، في مادتها رقم 68 أن: «على المالك أو ذوي الشأن التعاقد مع إحدى المنشأت المرخص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعد هذا التعاقد شرطا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها».
100 جنيه عقوبة يومية حال عدم صيانة المصعد
كما تنص المادة 108 من قانون البناء على أن «يعاقب المالك أو ذوو الشأن في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و68 من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة، فضلا على إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإداري حتى إزالة أسباب المخالفة».
ضرورة الالتزام بشروط الارتفاع
يذكر أن اشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم الواردة تقر المادة الرابعة من القانون التي تنص على الالتزام بقيود الارتفاع:
وتنص مادة 4 على: «الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن، فضلا عن الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقاً لنفس القانون».