ضبط 11521 قضية سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد في 24 ساعة

كتب: سلامة عامر

ضبط 11521 قضية سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد في 24 ساعة

ضبط 11521 قضية سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد في 24 ساعة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بالجمهورية من شن حملة مكبرة على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات لضبط سارقي التيار الكهربائي بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات.

تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابات المتخصصة للتحقيق

وأسفرت جهود الأدارة العامة لمباحث الكهرباء عن ضبط 11 ألف و521 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد خلال 24 ساعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

تفادي المخاطر السلبية التي يتعرض لها قطاع الكهرباء

وشدد قانون الكهرباء وتعديلاته عقوبات سرقة التيار الكهربائي بهدف الحفاظ على المال العام للدولة وتفادي المخاطر السلبية التي يتعرض لها قطاع الكهرباء

عقوبة توصيل الكهرباء دون سند قانوني

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:

- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

- أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند «1» من الفقرة الأولى كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة «18 مكررًا ب» من قانون الإجراءات الجنائية.

عقوبة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي

وتنص المادة 71 من تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 على «المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».


مواضيع متعلقة