إلغاء عقوبة «أستاذة التمريض» المتهمة بتحريض الطلاب على عدم ارتداء الزي الموحد
مجلس الدولة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ ورئيس قسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض بإحدي الجامعات، المتضمن عقوبة اللوم؛ لعدم ثبوت ما نُسب اليها من مخالفات تمثلت في خروجها على التقاليد الجامعية، وتطاولها على عميدة الكلية والوكلاء، وتحريضها الطلاب على عدم ارتداء الزي الموحد، وعدم إخطارهم بورش العمل والندوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة؛ إذ تبين للمحكمة بجلاء أن عبارات التحقيق قد اقتُضِبَت، واستعصت على بيان ما تصح نسبته للطاعنة من مخالفات دون تخمين أو محاولة تأويل للوقائع وأقوال الشهود، فجاءت صياغته والمذكرة المرفوعة بنتيجته واهنة، شحيحة معلوماته، غير محدد فيه نطاق زمني واضح لمخالفة بعينها، استُدعَت بين سطوره شكاوى سابقة مرت عليها فترة زمنية فتُقحَم في طياته ــــ وهو ما ثبت بأقوال شاهدة أفادت بأن ما ثار بينها وبين الطاعنة واقعة قديمة لا محل لها في الوقت الراهن، بل إنها أشادت بعمل الطاعنة وجل تعليقها عليها هو في شأن قدرتها على التواصل والمرونة مع الآخرين .
كما أن الطاعنة لم تواجَه بأي اتهام صراحة، ولم تواجَه بأي من الشهود الذين استُمع إليهم من بعد إدلائها بما أدلت، مُنكرة ما نُسب إليها دافعةٌ بما رأتها أدلة تبرئ ساحتها مما سيق في شأنها، فمن ثم جاءت تلك التحقيقات مقتضبة قاصرة عن إجلاء وجه الحقيقة ، مما يجب الغاء قرار عقابها
واستندت المحكمة، على أن أي نظام اتهامي يترتب عليه توقيع جزاء جنائي أو تأديبي، يجب سؤال المتهم ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه كضمانة لكشف الحقيقة وملابساتها وعرض الأدلة الداعمة، فضلا عن إحاطة الخاضع للتحقيق، علما بالمنسوب إليه، ليتاح له إبداء ما يراه كاشفا براءته.
اقرأ المزيد:
-
مجلس الدولة
-
رئيس مجلس الدولة
-
الدولة
-
مجلس
-
إلى مجلس الدولة
-
مجلس الدوله
-
تقسيم مجلس الدولة
-
مجلس الدولة العماني
-
مجلس الدولة العمانى
-
نائب رئيس مجلس الدولة
-
احتراق مبني مجلس الدولة
-
إطفاء أرشيف مجلس الدولة
-
احتراق أرشيف مجلس الدولة
-
مجلس النواب
-
حريق مبنى تابع لمجلس الدولة
-
القسم القضائي بمجلس الدولة
-
زي موحد
-
تحريض عدم ارتداء