عقوبة الأزواج الممتنعين أو المتهربين عن دفعة النفقة.. حبس وغرامة
الخلافات الأسرية
يظل ملف الأحوال الشخصية هو الأبرز على مائدة التشريع، لاسيما أنه يستحوذ على اهتمامات كثير من الأسر المصرية، خاصة الأمهات اللاتي يواجهن مشكلات ما بعد الطلاق، لذا حرص المُشرع المصري في الفترة الأخيرة على إجراء عدد من التعديلات الخاصة بقانون العقوبات، والصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة الزوج المتهرب من دفع النفقة.
التنبيه يسبق الحبس والغرامة
وتضمنت التعديلات الخاصة بالنفقة، الحبس عامًا وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين للزوج الذي يصدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه في دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وحددت التعديلات عددًا من الإجراءات الأخرى التي تُتخذ ضد الزوج الممتنع عن دفع النفقة، وشملت تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجني عليه، أو وكيله الخاص، ولورثته، أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم.
حالات التصالح بين الزوجين
وخول القانون آليات للتصالح بين الطرفين الزوج والزوجة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته، أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بحقوق المرأة والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجهها داخل الأسرة.