اعرف قيمة التعويض حال نزع ملكية عقارك بغرض المنفعة العامة
اعرف قيمة التعويض حال نزع ملكية عقارك بغرض المنفعة العامة
- قانون نزع الملكية
- نزع الملكية للمنفعة العامة
- تعديل قانون البناء
- المشروعات القومية
- مجلس النواب
- قانون نزع الملكية
- نزع الملكية للمنفعة العامة
- تعديل قانون البناء
- المشروعات القومية
- مجلس النواب
تنظيم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حدده القانون رقم 10 لسنة 1990، وجاء بضوابط تضمنت تبسيط عرقلة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وبموجبه تودع الجهة طالبة نزع الملكية قيمة التعويض المبدئي بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهي الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها.

ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، ويضاف إليه 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
إجراءات نزع الملكية
ووفقًا للتعديل القانوني يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقًا به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي والذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
ويتمّ تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسًا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتمّ تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
التأخر في سداد قيمة التعويض
وتضمنت التعديلات أنَّه في حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في هذا الموعد تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن.
ويؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويض المشار إليه بهذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدًا أو عينًا.
مصير مخالفة قانون المنفعة العامة
وشملت التعديلات على قانون نزع الملكية بغرض المنفعة العامة، إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال 3 سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.