ضوابط شغل الوظائف الحديثة وحفظ حقوق العمال في القطاع الخاص
عمال القطاع الخاص في حماية القانون
حسمت مواد قانون العمل، رقم 12 لسنة 2003، للعاملين بالقطاع الخاص، إشكاليات ضوابط وقواعد شغل الوظائف الشاغرة، في منشآته ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لأحكامه وضوابطه وقواعده.
التزامات مشددة على صاحب العمل بإرسال بيانات العاملين لديه للجهة الإدارية
ومن بين مواد قانون العمل التي عملت على حماية العامل، وحفظ حقوقه المادة 15 ونصت على أن يلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة، وعليه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها.
كما نصت المادة 16 من القانون التي نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
حظر تشغيل العمالة في القطاع الخاص عن طريق متعهد أو مقاول
وكذلك حظرت المادة 16 من القانون على صاحب العمل تشغيل العمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت على: «ألا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال».
جدير بالذكر أن مجلس النواب ينظر حاليا مشروع قانون العمل الجديد، الذي قدمته الحكومة، تمهيدا لمناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وفي سياق شغل الوظائف وتوفير فرص العمل فإن الحكومة، ممثلة في وزارات القوى العاملة، والتخطيط، والشباب والرياضة وعدد من الوزارات الخدمية، نجحت في عقد العديد من ملتقيات التوظيف، لتوفير فرص العمل للشباب والخريجين، بجميع محافظات الجمهورية، ما ساهم في تخفيض معدلات البطالة، على مستوى الجمهورية.