فتوى جديدة بشأن التحرش بعد استغاثة إحدى الضحايا
فتوى جديدة بشأن التحرش بعد استغاثة إحدى الضحايا
- التحرش
- التحرش الجنسي
- عقوبة التحرش الجنسي
- دار الإفتاء
- التحرش
- التحرش الجنسي
- عقوبة التحرش الجنسي
- دار الإفتاء
كثرت جرائم التحرش الجنسي هذه الأيام و كثرت ضحاياه، ومن بين هذه الضحايا سيدة تعرضت للتحرش وأرسلت شكوى إلى المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، حيث ناشدت فيها دار الإفتاء المصرية العمل على وقف هذه الظاهرة، وإصدار فتوى تخص تلك الجريمة.
جريمة التحرش
وجاء رد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، أن الإسلام حرص على المحافظة على كرامة الإنسان وعرضه، وجعلت الشريعة انتهاك الحرمات والأعراض من كبائر الذنوب، ومن ذلك جريمة التحرش، و"التحرُّش" بكل صوره التي نص عليها القانون بضوابطها هي مِن المحرمات شرعًا.
دار الإفتاء
وواصل المفتي قائلا: حيث عظَّم الشرع من انتهاك الحرمات والأعراض وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وشدَّد الوطأة والعذاب على مرتكبيه، ونوَّه إلى عظم شأن الحرمات وكبير وزنها عند الله تعالى من أجل تعلقها بحقوق العباد؛ فأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قالوا: يوم حرام، قال: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قالوا: بلد حرام، قال: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قالوا: شهر حرام، قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا»، فأعادها مرارًا، ثم رفع رأسه فقال: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته: «فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض».
الافتاء: التحرش من الكبائر
وبناء على الادلة الكثيرة الواردة في هذه القضية ؛ فإن التحرش الجنسي جريمةٌ وكبيرةٌ من كبائر الذنوب وفعلٌ من أفعال المنافقين، وقد أعلن الإسلام عليه الحرب، وتوعد فاعليه بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، وأوجب على أولي الأمر أن يتصدوا لِمَظَاهِرِهِ المُشينة بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه التلطخَ بعاره.
عقوبة المتحرش
و بعد تعديلات القانون فإن عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
كما تغلظ العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، كما أنها تتغلظ العقوبة في حالة العودة.
وإذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، فيعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا، تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.