«أمين الشيوخ»: الحكومة طلبت إجراء بعض التعديلات على قانون العمل
المستشار محمود إسماعيل عثمان
أكد المستشار محمود إسماعيل عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الحكومة طلبت إرجاء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد لمدة 15 يوما، وذلك لإجراء بعض التعديلات التي تستهدف ضبط صيغة علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
محمود إسماعيل: إجراء المناقشة لمدة أسبوعين لا يعني الإلغاء
وقال المستشار محمود إسماعيل في تصريح لـ «الوطن»، إن إرجاء المناقشة لمدة أسبوعين لا يعني الإلغاء، لا سيما أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف الهام، مبينا أن الحكومة تجري حاليا بعض التعديلات على مواد مشروع القانون لتستكمل بعدها اللجان المختصة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وكانت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، قد بدأت منافشة مشروع قانون العمل الجديد، وعقدت جلسة حوار مجتمعي مطولة بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان الذي حرص على شرح فلسفة مشروع القانون.
تعريفات قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانونوالعمل الجديد عددا من التعريفات كالتالي:
1ـ العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
2ـ المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.
3ـ صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملًا، أو أكثر لقاء أجر.
4ـ الأجـر: كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله، نقدا كان أو عينا، ويشمل الآتي:
- الأجر الأساسـي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.
- الأجر المتغـير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:
(أ) النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
(ب) العُمولة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.
(ج) العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسي.
(د) المنح: ما يعطى للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة على منحه.
(هـ) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.
(و) الـبدلات: ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.
(ز) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح وفقا للقوانين المنظمة لها.
(ح) الهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جـرت العادة على دفـعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة.
(ط) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.
( ك) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.
تعريف العمل الموسمي
5 ـ الأجر التأميني: الأجر الذي تحدد على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي.
6- الأجر الثابت: الأجر الأساسي وملحقاته التي يتقاضاها العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي فلا تدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات ولا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها.
7ـ العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة تقل عن سنة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهي بانتهائه.
8ـ العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صـاحب العمل من نشـاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
9ـ العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
10ـ العامل غير المنتظم: كل عامل يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته لدى الغير مقابل أجر.