التعامل بالفيزا كارد وكارت المشتريات حلال أم حرام؟.. «الإفتاء» توضح
الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان أو الفيزا كارد ومدى حرمانية ذلك، أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر لدار الإفتاء، مؤكّدا أنَّ بطاقات الائتمان عبارة عن مستندات يعطيها البنك لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ التاجر دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
حالات يجوز فيها التعامل بالفيزا كارد
وعن عمولة البنك، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنَّ ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وهو أمر جائز شرعًا لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.
مددى حرمانية التعامل بكارت المشتريات
وأكّد أمين الفتوى، أنَّه في حال الشراء كارت الفيزا للمشتريات، المبني على أن يقوم الرجل بالشراء ثم يسدد في فترة سماح حوالي 55 يوما بدون فوائد فإذا استعمل الشخص الفيزا في هذا النوع فلا حرج بشرط أن يلتزم بالسداد في فترة السماح.
وعن الحالات المحرم فيها التعامل بفيزا المشتريات، قال أمين الفتوى، إنَّ الحرمة هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل، مؤكّدا أنَّه لا يجوز التعامل بهذا النوع من الفيزا إذا تأخر الشخص عن السداد ونزلت عليه فوائد تأخير فهنا تحصل شبهة الربا.
وعن كارت تقسيط، قال «شلبي»، إنَّه في أثناء الشراء يسجل البائع نفسه أنه يجرى عملية تقسيط لدى البنك بشروط يحددها البنك فهذا جائز أيضًا، لأن الثمن عند التعاقد معلوم وأجل السداد معلوم.