مشروع قانون لتغليظ عقوبة حيازة سلاح أبيض: حبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه
سلاح أبيض
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء، وذلك بعد جريمة الإسماعيلية التي هزت الرأي عام خلال الأيام الماضية، حيث ذبح شخص آخر بالشارع.
عقوبة حمل الاسلحة البيضاء
وتستعرض «الوطن» عقوبة حمل الأسلحة البيضاء وفقًا للقانون، حيث نصت المادة 59 من القانون رقم 5 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 394 لسنة 1954 على: «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها».
كما نصت المادة 86 من الدستور على أن: «الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسؤولية وطنية، يكفلها القانون».
ومن هذا المنطلق، طالب عضو مجلس النواب بتغليظ عقوبة المادة 25 مكرر من القانون، بأن يعاقب كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وفرض غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.
مطالبات بمضاعفة العقوبة حال حمل السلاح في الأماكن العامة
كما تضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في الأماكن العامة والتجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
وجاءت المطالبة أيضًا بتغليظ عقوبة المادة 25 مكرر «أ» كالآتي: «يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة 1 - مكررًا) من هذا القانون، وفي حال التكرار، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه».
كما جاء نص المادة 28 في الفقرة الأولى، بعد تعديلها المقترح، بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.
العقوبة الحالية
ونصت المادة 25 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2019، على أن تكون عقوبة كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض، الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا حمل الشخص تلك الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات أو وسائل المواصلان أو دور العبادة.
أسلحة تعرض حائزها للعقوبة
ومن بين الأسلحة التي يعاقب عليها القانون رقم 394 لسنة 1954 في حال حملها دون ترخيص، الآتي:
- الرماح.
- السونكات.
- السيوف والشيش، ما عدا شيش المبارزة وسيوف الكسوة.
- النبال وأنصالها.
- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
- عصا الشيش.
- نصال الرماح.
- القضبان المدببة.