الإفتاء: البيع بالتقسيط جائز شرعا.. وصلة الرحم ليست زيارات فقط
البيع بالتقسيط
أصدرت دار الإفتاء المصرية، تحت عنوان «البيع بالتقسيط»، فتوى جديدة ضمن حملة «اعرف الصح» التي دشنتها عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت الدار أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275].
البيع بالتقسيط
وأوضحت دار الإفتاء في الفتوى الخاصة بموضوع البيع بالتقسيط ضمن حملة اعرف الصح أنه عندما ثبت أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل.
واختتمت الدار فتواها بقولها: إن الزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم وقت العقد جائزة شرعًا؛ إذ هي مِن قبيل المرابحة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيت الزوجية
وفي فتوى أخرى، قالت الإفتاء، إن المرأة المعتدة مِن وفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والتطيب، ويجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، وكذلك الخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الحداد في ذات المدينة، ونحو ذلك، مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة، ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل، ولا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
كيفية صلة الرحم
كما أكدت دار الإفتاء أن صلة الأرحام من مظاهر عناية الإسلام بتقوية أواصر الصِّلات داخل المجتمع؛ وقال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء]، أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها.
وتابعت أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، أوضح أنَّ صلة الرحم وبرَّ ذوي القربى وموَّدتهم جزاؤه البركة في العمر والرزق؛ فقال صلَّى الله عليه وآله وسلم: «من سَرَّه أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه».
ونفَّرَ الشرع كذلك مِن قطع الأرحام، وذكر أنَّه من صفات الجاهلية والبُعْد عن دين الله؛ فقال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: 22]. ولذا فإنَّ صلة الرحم واجبة.
وأوضحت الإفتاء أنه لا تقتصر صلة الرحم على تبادل الزيارات فقط، وإنما تكون بغيرها من وسائل الصلة؛ كالهدية والاتصال، وبالمكاتبة وإرسال السلام، إلى غير ذلك من الوسائل.
واختتمت بأن صلة الرحم ليست هي المجاملة بمقابلة المعروف بالمعروف فحسب، أو انتظار رد الإحسان بمثله، بل هي المداومة على الصلة من غير انتظار مقابلتها بمثلها؛ كما بين ذلك النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم بقوله: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا»، والله سبحانه وتعالى أعلم.