نقابة القطاع الخاص تطالب يإيجاد آلية ملزمة لتطبيق الأدنى للأجور
نقابة القطاع الخاص تطالب يإيجاد آلية ملزمة لتطبيق الأدنى للأجور
- القطاع الخاص
- نقابة العاملين بالقطاع الخاص
- الحد الأدني للأجور
- شعبان خليفة
- القطاع الخاص
- نقابة العاملين بالقطاع الخاص
- الحد الأدني للأجور
- شعبان خليفة
طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، القيادة السياسية بسرعة التدخل لإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور، بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددهم 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها من 35 مليون عامل يستفيدوا من تطبيق الحد الأدنى للأجور في أول يناير 2022.
نقابة العاملين القطاع الخاص: العمال كلهم ثقة في القيادة السياسية
وأوضح خليفة، في بيان له اليوم، أنَّ هناك تخوفات لدى عمال القطاع الخاص من عدم نية بعض أصحاب الأعمال تطبيق الحد الأدنى للأجور، بحجة الوضع الاقتصادي، بسبب جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته تتأكل أجور العمال بسبب الزيادة في أسعار الخدمات والسلع الأساسية.
وأشار خليفة، إلى ضرورة تدخل القيادة السياسية حتى يطمئن الشارع العمالي، قائلًا: «العمال كلهم ثقة في القيادة السياسية، أنه لا أحد فوق القانون وأن قرارات الدولة نافذة وإن ليس لأصحاب الأعمال مراكز قوى في مصر الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدستور والقانون فوق الجميع لا تميز لا أحد على أحد من المواطنين».
خليفة: الدستور نص على أجور ومعاشات تضمن حياة كريمة
ونوه رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أنَّ الدستور المصري نص في باب المقومات الاقتصادية، في مادته 27 بالفقرة الأخيرة، «ويلتزم النظام الاقتصادي بوضع لحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين»، مشيرًا إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003، في باب الأجور بمادته 34، نص على أن يختص المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى وفى جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وتابع خليفة، أنه بناءً على ذلك أصدر المجلس القومى للأجور القرارة الذى نشر في الجريدة الرسمية برقم 57 لسنة 2031، بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند «ج» من المادة «1» من قانون العمل.
وأوضح خليفة، أن المادة الثانية من القرار تنص على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى مـن خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
وأشار خليفة، إلى أنه أصدر في 12 نوفمبر الماضي، بيان يطالب باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بدون مبرر، وقدم الاتحاد طلبا رسميا إلى وزيرة التخطيط بصفتها رئيسة المجلس القومى للأجور، مما أثار القلق بين العمال، الذين حرموا من إقرار حد أدنى للأجور لائق، وعادل منذ عام 2008، حتى يناير2022.