«التنظيم والإدارة» يحدد إجراءات واجبة على الموظف المنتدب بعد انتهاء ندبه

كتب: ماهر هنداوي

«التنظيم والإدارة» يحدد إجراءات واجبة على الموظف المنتدب بعد انتهاء ندبه

«التنظيم والإدارة» يحدد إجراءات واجبة على الموظف المنتدب بعد انتهاء ندبه

نظّم قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، قواعد الانتداب وضوابطه لموظفي الحكومة بين الجهات وأخرى، وكيف يتصرف الموظف الحكومي عند انتهاء مدة انتدابه من الجهة المنتدب إليها، في الوقت الذي أتاح  فيه القانون للموظف الانتداب من جهة لأخرى بحد أقصى 4 سنوات.

الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب

وأصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى، في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

«الوطن » تستعرض في التقرير التالي الضوابط التي وضعها ونظمها قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، والكتاب الدوري رقم 3 الذي أصدره رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للكشف عن  الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى، في ضوء أحكام القانون على النحو التالي: 

عدم تجاوز الندب بين الجهات الحكومية أكثر من 4 سنوات

- عدم تجاوز الندب بين الجهات الحكومية أكثر من 4 سنوات.

- ضرورة التزام الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية في حالة ندب الموظف ندبا كليا بعدم تجاوز مدة الندب أكثر من أربع سنوات متصلة أو منفصلة.

- مدة الأربع سنوات تحسب بدءًا من تاريخ أول قرار تال لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية المعمول به في  2 نوفمبر 2016.

- إجراءات ما بعد انتهاء مدة الـ4 سنوات ندب وهي على النحو التالي:

1- عودة الموظف للعمل بالوحدة المنتدب منها، مع مراعاة عدم جواز ندبه مرة أخرى لنفس الوحدة التي كان منتدبًا إليها طوال مدة خدمته الوظيفية.

2- جواز الندب الكلي لأي من الوحدات الأخرى، بما لا يجاوز أربع سنوات بكل وحدة.

3- اتخاذ الوحدة المنتدب إليها الموظف والراغبة في نقله إجراءات النقل المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

4- ينبغي مراعاة موافقة الموظف على النقل، ويكون النقل على وظيفة ممولة وشاغرة بالوحدة المنتدب إليها.

5- في جميع الأحوال يشترط للنقل موافقة لجنتي الموارد البشرية المعتمدتين من السلطة المختصة بكل من الوحدة المنقول منها والمنقول إليها الموظف.

6- عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

7- على الوحدة المنتدب منها الموظف حال طلب إعارته للوحدة المنتدب إليها إعمال أحكام الإعارة الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

 


مواضيع متعلقة