حيثيات الحكم بالسجن 5 سنوات للمتهم بالتعدي على سيدة الوراق
سيدة الوراق
بعد أن أصدرت محكمة جنح الوراق، في جلستها، منذ قليل، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد معبد، بمعاقبة المتهم بالضرب واستعراض القوة بحق شقيقة زوجته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الوراق»، بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا 20 ألف جنيه، وألزمت المتهم بدفع تعويض 20 ألف جنيه للمدعي بالحق المدني.
المتهم استعرض القوة والتهديد ضد المجني عليها لكونها أنثى
ننشر الحيثيات التي أسندت لها المحكمة الحكم على المتهم، وجاءت: «بعد أن اطمأن وجدان المحكمة، في أن المتهم ضرب المجني عليها منار محمد مصطفى عمدًا، محدثًا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية لمدة أقل من واحد وعشرين يومًا على النحو المبين بالتحقيقات، وسب المجني عليها منار بالألفاظ المبينة بالتحقيقات خدشا للشرف والاعتبار والحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات».
وأضافت المحكمة أن المتهم استعرض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليها حال كونها أنثى، وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وفرض السطو عليها وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، وطالبت بعقابه بمقتضى نصوص المواد المكررة من قانون العقوبات.
المادة 171 من قانون العقوبات
وأشارت المحكمة إلى أن الموضوع المقرر وفق ما جرى عليه نص المادة 171 من قانون العقوبات أن كل من أغرى واحدة أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو كتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من الوسائل أو الجنحة بالفعل.
وتابعت المحكمة، في حيثياتها أن ما ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع، ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده لإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر طريق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز.
التحريات حول الواقعة
وأكدت المحكمة، أنها طالعت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة واستقر في عقيدتها ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتا يقينية لا يتطرقه شك استخلاصه من سائر أوراق الدعوى وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشانها بالجلسات أخذا بما جاء بأقوال المدعية بالحقوق المدنية منار محمد مصطفى الواردة بتحقيقات.
وأوضحت المحكمة في الحيثيات، أن ما قالته المجني عليها أمام المحكمة يضاف إليه ما جاء بأقوال مجري التحريات من أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة واقعة قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها بالسب والشتم والضرب وإحداث ما بها من إصابات وأن المتهم قد سبق ضبطه واتهامه في عدة قضايا أثبتها بمحضر تحرياته والمحكمة بما لها من سلطة وزن وتقدير أقوال الشهود.
واطمأنت المحكمة إلى تلك الأقوال وتجعلها ركيزة هذا القضاء وتعتبرها جزءا مكملا لأسباب حكمها وأنها تتفق مع الحقيقة والواقع فضلا على أن المحكمة تستدل على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية بما جاء بالتحريات، فضلًا على أن المحكمة وفي مقام تكوين عقيدتها للأدلة التي ساقتها النيابة العامة على ثبوت الاتهام قبل المتهم ومن جماع ما تقدم من أدلة اطمأنت لها المحكمة.
وفي نهاية الحيثيات قالت المحكمة إنه مما تقدم فقد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم وائل نصر سيد أنه في يوم 21 ديسمبر لسنه 2021، بدائرة قسم الوراق ضرب المجني عليها منار محمد مصطفى عمدًا محدثًا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية لمدة أقل من واحد وعشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات.
كما سب المتهم المجني عليها بالألفاظ المبينة بالتحقيقات خدشا للشرف والاعتبار والحياء العام على النحو المبين فى التحقيقات وقام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عيها حال كونها أنثى وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وفرض السطو عليها وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا
أولا بالنسبة للتهمة الأولى: بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ
ثانيا بالنسبة للتهمة الثانية: تغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه
ثالثا بالنسبة للتهمة الثالثة: حبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
رابعا بالنسبة للدعوى المدنية: بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني.
المؤقت وألزمته كذلك المصاريف الجنائية والمدنية وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.