«خطة النواب»: تعديلات قانون الضريبة تشجع على تسجيل العقارات
اجتماع سابق للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن اللجنة سوف تناقش، غدا، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، مضيفا أن التعديل على القانون نص في مادته الأولى على أن تضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فقرة تنص على فرض ضريبة مقطوعة، وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية.
تعديلات قانون الضريبة على الدخل
وتابع وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب في بيان، اليوم، «فإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه، وحتى مليون جنيه تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه».
وأكد سالم على أن هذا التعديل جاء مراعاة لظروف المجتمع بعد تداعيات كورونا وجعل الضريبة على التصرفات العقارية مقطوعة حتى لو تعددت التصرفات التي أجريت على العقار، مشيرا إلى أن هناك ثروة عقارية كبيرة في مصر، والمسجل منها نسبة ضعيفة جدا.
لجنة الخطة والموازنة بالنواب
واعتبر سالم أن هذه المادة في صالح المواطن، وهذا التعديل سيشجع أصحاب هذه العقارات على تسجيلها، حيث أن نسبة تسجيل العقارات الآن أقل من 1%، مشيرا إلى أن تسجيل العقار يقوي قيمته الاستثمارية.
وكشف سالم أن ضريبة التصرفات العقارية من أنواع الضرائب التي حدث عليها العديد من التعديلات وفي عام 1993 أصبحت ضريبة التصرفات العقارية 2.5 % والتعديلات المقدمة من الحكومة الغرض منها تشجيع جميع ملاك العقارات للتسجيل.