دار الإفتاء: للمطلقة الحق في زيارة أبنائها.. والشريعة أوجبت تمكينها
دار الإفتاء المصرية
استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال من إحدى السيدات، قالت فيه: «هل يستطيع مصري مسلم أن يطلق زوجته بعد أن يبعد أولاده عن مصر، ثم يتمسك بحرمان والدتهم من حقها في زيارتهم على الرغم من وجودها معهم في البلد الذي يقيمون فيه؟ وإذا تمسّك الزوج بحرمانها من زيارتهم فإلى أي مدى يحق له ذلك طبقًا للقانون المصري؟»، وأجابت دار الإفتاء على هذا السؤال في فتوى رسمية عبر موقعها الالكتروني.
حق الحضانة والزيارة
وأوضحت دار الإفتاء، أنّ الشريعة الإسلامية نظمت العلاقةَ بين الزوجين حال انتهائها بالطلاق بالنسبة للأولاد، وبيّنَت ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات في هذا الشأن بالنسبة للنفقة والحضانة والإرضاع والزيارة والولاية على النفس والمال والإشراف على التربية والتوجيه بيانًا كاملًا واضحًا، وجعلت الشريعةُ للأمّ حقّ حضانة أولادها الصغار إلى سنّ معينة متى كانت صالحةً للحضانة، تُعْطَى هذا الحقّ بالتراضي أو تحصل عليه جبرًا بحكم القضاء، وجعلت لها حقّ رؤية الأولاد وزيارتهم إذا أُخِذُوا منها بطريقٍ مشروعٍ أو انتهت مدةُ حضانتهم.
موعد وشرط زيارة الأولاد للزوجة
وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الالكتروني، أنّ الشريعة أوجبت على الأب حين يكون الأولاد في يده أن يُمكّنها من رؤيتهم وزيارتهم على فترات وفي مكان حسبما يتفق عليه الطرفان، وتنتقل هي إلى الجهة التي يقيم فيها مع الأولاد إذا بَعُدَت المسافةُ بين محلّي إقامته وإقامتها ولا يُجْبَرُ على نقلهم إليها، وإذا امتنع الأب من تمكينها من رؤيةِ الأولاد وزيارتهم، وحاول أن يعطّل حقها في ذلك، أجبره القاضي على ذلك بحكمٍ قضائيّ يصدر في خصومة تعرضها صاحبة الحق، ويُذيّل الحكم متى أصبح نهائيًّا بالصيغة التنفيذية، وينفذ جبرًا على الأب، ويحدّد القاضي في حكمه فترات الزيارة ومكانها حسبما تقتضيه العدالة والمصلحة.